*قُيدت الدعوى في المحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ يوم الثلاثاء 19/12/1432 ، و بدأت إجراءاتها بتاريخ الأحد 18 /06/ 1432 هـ .
* أحيلت الدعوى بتاريخ 01/01/1433هـ إلى نائب وزير الداخلية وفق الاجراءات الجديدة لديوان المظالم ، و التي تقضي بمخاطبة وزارة الداخلية في حالة رفع دعوى قضائية ضد أي من الأجهزة التابعة لها .
* لم يتم الرد من قبل وزارة الداخلية على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم إلى الآن ‘ و بالتالي لم يفتح باب الترافع في القضية .
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة معالي / رئيس ديوان المظالم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لائحة دعوى إلغاء
يتقديم : عبد الرحمن محمد اللاحم المحامي و المستشار القانوني ( ترخيص رقم : 95/24 و تاريخ 30/03/1424 ) وعنوانه: ******* ص.ب: 301413 الرياض 11372. هاتف ******* فاكس ******* الوكيل الشرعي عن السيدة/ منال بنت مسعود بن عابد الشريف ( سعودية الجنسية) بموجب الوكالة الشرعية رقم ******* الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية (مرفق صورة منها).
( مدعية)
ضد
الإدارة العامة للمرور ( مدعى عليها)
الوقائع
1-بتاريخ الأحد 18 /06/ 1432 هـ تقدمت المدعية إلى إدارة مرور الثقبة بمدينة الخبر ( العقيد / صالح الغنام ) طالبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها رخصة قيادة حيث قامت بتعبئة النماذج اللازمة و أحضرت الوثائق المطلوبة لذلك وفقا للآلية المتبعة لدى المرور وباعتبار أنه تتوافر فيها الشروط اللازمة لمنح الرخصة وفقا لنظام المرور .
2-رفضت إدارة المرور طلب المدعية و إزاء هذا الرفض فقد تقدمت المدعية ببرقية تظلم إلى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان بتاريخ 25/07/1432هـ و سجلت برقم ( 110703126713) و لم يتم الإجابة على برقيتها أيضا ( مرفق صورة من البرقية ).
وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن إصدار قرار إداري كان من المتعين عليها اتخاذه وهو ما يعرف اصطلاحا بالقرار السلبي فإنه يحق للمدعية إقامة دعواها بإلغاء هذا القرار وفقا لما يلي:
الأسانيد القانونية لرفع الدعوى
أولا : من حيث الشكل :
1-اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظر الدعوى.
لما كان غاية ما تهدف إليه المدعية هو الحكم لها بإلغاء قرار الإدارة العامة للمرور القاضي برفض طلبها منحها (رخصة قيادة خاصة) فيكون التوصيف السليم لهذه الدعوى أنها طعن على قرار إداري فتدخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة رقم 13/ب من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 حيث جاء فيها – (….. ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذووا الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية و القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية و المجالس التأديبية و كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام –وما في حكمها –المتصلة بنشاطاتها و يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة و اللوائح…..).
2-رفع الدعوى خلال المواعيد النظامية.
حيث تقدمت المدعية ببرقية تظلم لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور ، وحيث مضى تسعون يوما ولم تتم الإجابة على تظلمها وحيث أقامت المدعية دعواها خلال مدة الستين يوم التالية لانتهاء التسعين يوما فإنه تكون قد أقامت دعواها على الوجه القانوني الصحيح من حيث المواعيد تطبيقا لنص المادة الثالثة من لائحة قواعد المرافعات و الإجراءات أمام ديوان المظالم.
ثانيا :من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى تتعلق بطلب إلغاء قرار سلبي كان من المتعين على المدعى عليها اتخاذه و حيث أن طلب المدعية كان مستوفيا للشروط المطلوبة وفقا لنظام المرور وحيث أن امتناع المدعى عليها عن إصدار قرار بمنح الرخصة المطلوبة فإنه يعد قرارا معيبا بعيب السبب و عيب مخالفة النظم و اللوائح و الخطأ في تطبيقها و تأويلها. و في ذلك مخالفة للنصوص القانونية القاطعة التي تبطل قرار المدعى عليها : وفقا لما يلي :
1 -النظام الأساسي للحكم :
وفي قراءة لنصوص النظام الأساسي للحكم نجد أنها لم تفرق بين المرأة و الرجل في الحقوق و الواجبات حيث جاءت النصوص جميعها عامة ومجردة ، و من ذلك ما جاء في المادة (8) على أنه ( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى و المساواة وفق الشريعة الإسلامية) أي المساواة بين المواطنين بلا تمييز سواءَ كان على أساس العرق أو الجنس أو اللون فالجميع متساوون في الحقوق و أمام القانون .
كما أن المادة ( 26) من النظام نفسه نصت على أنه (تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .)
و لاريب أن من أهم مبادئ حقوق الإنسان ؛ حقه في المساواة أمام القانون و ذلك بأن لا يصادر حق من حقوقه بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو غيرها ، و عليه فإن عدم تمكين موكلتي من إصدار رخصة قيادة يخالف ذلك المبدأ الراسخ ؛ حيث كان حرمان موكلتي من حقها في إصدار رخصة قيادة من قبل المدعى عليها بسبب أنها (امرأة) الأمر الذي يخالف مبدأ المساواة التي أكدت عليه الشريعة الإسلامية و الأنظمة المحلية و الاتفاقيات الدولية كما سيرد تفصيلاً في هذه اللائحة .
و تأكيداً لما سبق ؛ فإننا نسوق فيما يلي جزءً مما جاء في تقرير المملكة العربية السعودية لعام 2007 المرفوع إلى اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و مدى تطبيق الدول الأطراف لها و ذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية (مرفق نسخة من التقرير) حيث جاء ما نصه :
( إن جميع الأنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية و في مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر المظلة السياسية و القانونية للدولة مستمد من القران الكريم و سنة رسوله محمد صلى الله عليه و سلم. و القران الكريم و السنة المطهرة يتضمنان نصوصا كثيرة تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من أشكال التمييز. لذا فقد احتوى على أحكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة و الرجل مع الحرص على تمتعها على قدم المساواة بالحقوق و الواجبات نفسها.
و تطرق النظام الأساسي للحكم إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، فالمادة (26) تنص على أن ” تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ” بما ذلك حظر التمييز ضد المرأة …) نهاية الاقتباس .
كما ورد في صفحة (10) من التقرير تحت بند وسائل الإنصاف المتاحة للمرأة :
( إن أنظمة المملكة المستمدة من القرآن و السنة المطهرة توجب إنصاف المرأة إذا تعرضت لتميز أو ظلم و أجهزة الدولة ذات العلاقة ملزمة عند ممارستها لاختصاصها المخولة لها بتطبيق مبدأ المساواة و عدم التمييز في الحقوق المقررة بموجب المواد 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ) نهاية الاقتباس .
و جاء في ذات السياق و في صفحة (17) ما نصه :
( وقد سبق الإشارة عند الرد على ما جاء بالمادة (1) من الاتفاقية إلى الأحكام التي تضمنها النظام الأساسي للحكم و الأنظمة التي تكفل عدم التمييز بين الرجل و المرأة في المملكة العربية السعودية و الجدير بالذكر أن ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من حقوق للمواطنين تخاطب الجميع دون تمييز بين رجل و إمرأة …) نهاية الاقتباس .
و ورد في ص (11) تحت بند ديوان المظالم الفقرة الثانية ما نصه :
(.. و ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقل و يرتبط مباشرة بالملك و بموجب المرسوم الملكي رقم 95 في 25/6/1402هـ يختص في النظر في المنازعات التي تنشأ من ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصها ومنها مبدأ المساواة و عدم التمييز و يعتبر من الأجهزة الهامة لإنصاف المرأة في حالة إثبات الظلم الواقع عليها) نهاية الاقتباس.,
و حيث أن النظام الأساسي للحكم نص على حماية حقوق الإنسان و من بينها حقه في المساواة ، و حيث أن القرار محل هذه الدعوى خالف تلك النصوص و المبادئ الراسخة فإن القرار و الحال كذلك يكون حرياً بالإلغاء .
2- نظام المرور :
لم يتضمن نظام المرور نصوصا تمنع منح رخصة القيادة للمرأة حيث تنص المادة السادسة والثلاثون من نظام المرور المتعلقة بمنح رخصة القيادة أنه :
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1-إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية .
2- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون طالب الرخصة-مهما كان نوعها- قد أُدين بحكم قضائـي بتعاطـي المخدرات،أو صنعها،أو تهريبها أو ترويجها،أو حيازتها،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- الإقامة النظامية لغير السعوديين .
6- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7- اجتياز اختبار القيادة ، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8- دفع الرسوم المقررة .
9- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة ، إن وجدت .
3-الاتفاقيات و المواثيق الدولية:
وردت حزمة من النصوص القانونية التي تقر مبدأ المساواة نذكر منها ما يلي :
أ- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
حيث صادقت المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم (25) و تاريخ 28/5/1421هـ الموافق 28/ 8/ 2000م .
وحيث أن الاتفاقية الدولية تعد جزءا من النظام القانوني الداخلي فإنه يلزم العمل بموجبها سواءً من الجهات التنفيذية أو من الجهات القضائية ؛ حيث نجد أن النظام الأساسي للحكم و الذي يعد السقف القانوني للتشريعات في السعودية نص في مادته (18) على أنه ( لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات) مما يؤكد ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات الدولية عند إصدار أي وثيقة قانونية في الدولة .
و في السياق ذاته تؤكد الدولة و من خلال التقرير الذي رفعته لمنظمة السيداو بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – المنوه عنه سابقاً – ذلك المبدأ حيث جاء في الصفحة (10) من التقرير ما نصه :
( و تعد أحكام الاتفاقية التي صدر بشأنها مرسوم ملكي يقضي بالموافقة عليها – نظاما داخليا و عليه يمكن الاحتجاج بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية في المملكة. ) نهاية الاقتباس .
1-نصوص الاتفاقية.
جميع نصوص الاتفاقية قررت عدم التمييز بين الرجل و المرأة و أقرت مبدأ المساواة ومن هذه النصوص ما يلي :
مادة (1)
(لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل) .
مادة (2)
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
مادة (3)
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي لكفالة تطور المرأة و تقدمها الكاملين و ذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان و التمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
و بناءً على ما سبق ؛ فإنه يتبين بأن القرار محل هذه الدعوى قد خالف أحكام تلك الاتفاقية ؛ نصاً و روحاً .
ب-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة و التي تعتبر المملكة العربية السعودية عضواً فيها ، و قد جمع الإعلان الحد الأدنى من المبادئ التي تتفق عليها البشرية باختلاف مشاربهم الدينية و الثقافية ، و مما جاء في ذلك الإعلان الأممي :
المادة 1.
(يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء).
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 13/1
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
ج-إعلان القاهرة لحقوق الإنسان .
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 و مما جاء في ذلك الإعلان ما يلي :
المادة 6
أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.
د-الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)
الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته (السادسة عشرة) في تونس عام (2004م) و قد وافق على الميثاق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/03/1430هـ و صدر بشأنه مرسوم ملكي ، كما صادق عليه مجلس الشورى بقراره رقم (74/111) وتاريخ 17/2/1429هـ
و مما جاء في ذلك الميثاق ما يلي :
مادة 3
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.
3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
الطلبات:
حيث أن نصوص الأنظمة السارية في الدولة و في مقدمتها النظام الأساسي للحكم جاءت بمبدأ المساواة بين المواطنين و عدم التمييز بينهم بأي شكل من أشكال التمييز ، و الأمر نفسه جاء في بنود الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة و بالتالي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيجها التشريعي ، و حيث أن نظام المرور وضع شروطاَ موضوعية يجب توافرها لمن يريد التقدم باستخراج رخصة قيادة ليس من بينها جنس المتقدم ، و حيث أن القرار المطعون عليه محل هذه الدعوى جاء مخالفاً لكل ما سبق فإن المدعية تلتمس إحالة الدعوى لإحدى دوائر المحكمة الإدارية لنظر الدعوى و الحكم فيها بما يلي:
أولا : قبول الدعوى شكلاً
ثانيا : الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها للأسباب الموضحة بلائحة الدعوى.
حفظكم الله ورعاكم،،
الوكيل الشرعي عن المدعية
المحامي و المستشار القانوني
عبد الرحمن بن محمد اللاحم